مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية

343

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

حكم الجمع بين الظهرين : 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . ، عن عبّاس الناقد ، قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عنّي حرفائي ، فشكوت ذلك إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) . فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، ترى ما تحبّ ( 1 ) . الثاني - لباس المصلّي : حكم الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه : 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلّي فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس به ! يعني به قزّ المعز ، لا قزّ الأبريسم ( 2 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة حرير ، أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : . . . إن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إنشاء اللّه تعالى ( 3 ) . 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إليه يعني

--> ( 1 ) الكافي : 3 / 287 ، ح 6 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 660 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ، ح 807 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 719 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 817 .